التطبيق الخامس من القواعد:
607 -نص القاعدة: الإذْنُ بالمتْبُوع إِذْنٌ بالتَّبَع [1]
شرح القاعدة:
وتعني: أن الإنسان إذا أُذن له في استعمال شيء وكان له تابع فإن الإذن له بهذا الشيء يُعدّ إذنا له بتابعه أيضا, ولا يحتاج المأذونُ له إلى إذن يخص التابع, وذلك لأن التابعَ تابعٌ لمتبوعه في الحكم, كما سبق تقريره.
والآذن قد يكون الشارع وقد يكون غيره, فالقاعدة يدخل فيها الأمور المأذون فيها من قبل الشرع, كما يدخل فيها الأمور المأذون فيها من قبل الناس.
والقاعدة أثر من آثار قاعدة التابع تابع في مجال مخصوص هو ما يتعلق بالمأذون فيه إذا كان له تابع.
ومن تطبيقاتها:
1 -ما أباح الشرع استعماله وتملكه يجوز بيعه وإجارته والتصرف فيه؛ لأن إذن الشارع للإنسان بتملكه واستعماله إذن منه لما يتبع ذلك من أوجه التصرفات المختلفة, إلا أن يأتي نص منه بخلاف ذلك [2]
2 -إذا أذن إنسان لآخر بسكنى داره كان ذلك إذنًا منه له باستعمال مرافقها من غير نص منه على ذلك [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التحرير للحصيري 1/ 63 عن القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للندوي ص 479، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للبورنو 1/ 353.
[2] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 146، الفروق للقرافي 3/ 240.
[3] انظر: موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للبورنو 1/ 352