فهرس الكتاب

الصفحة 12912 من 19081

2 -ولأنه ليس جعل موضعٍ حريما لدار معينة أولى من جعله حريما لأخرى [1] .

3 -ولأن الحريم من المرافق, ولا يملك أحد أن يرتفق بملك غيره؛ لأن مالكه أحق به [2] .

تطبيقات الضابط:

1 -إذا جاء جماعة من الأشخاص في محل موات وبنوا مساكنهم دفعة واحدة [3] , فليس لهذه المساكن حريم خاص بأحد؛ لأنه لا موات حول دار أحد منهم, و ما لا موات حوله لا حريم له.

2 -لكل واحد من أصحاب الأملاك المتلاصقة أن ينتفع بالجلوس في تلك الفسحة التي بين هذه الدور, وليس لأحدهم منع آخر ما لم يضر بالآخر [4] ؛ لأن الدار المحفوفة بالدور لا حريم لها إذ لا موات حولها.

3 -يدخل في بيع الدار حقوقها الخارجة عنها كمجرى الماء وحريمها وشجرها الذي فيه إن كانت بشارع غير نافذ, بخلاف التي بالشارع فإنه لا حريم لها مملوك [5] لأنه لا موات حولها.

4 -لو ملك والي ساحة مستعملة من القديم لوقوف مركبات أهل القرية,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مغني المحتاج 3/ 500.

[2] انظر: الإنصاف 6/ 372، شرح منتهى الإرادات 2/ 367، كشاف القناع 4/ 192.

[3] انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل 7/ 68، حاشية ابن قاسم على الغرر البهية 3/ 358.

[4] انظر: الشرح الكبير للدردير 4/ 67 - 68.

[5] انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 2/ 258، مغني المحتاج 2/ 489، حواشي تحفة المحتاج 4/ 447.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت