7 -الغالب من العذر كالموجود [1] (أخص)
8 -يحكم بالغالب ما لم يظهر خلافه [2] (مقيِّدة)
يطلق الفقهاء الغالب ويسمونه أيضًا بالظاهر [3] , على مفهومين بارزين يجمع بينها معنى الكثرة:
المعنى الأول: دلالة الغالب على كثرة الوقوع وندرة التخلف مثل نجاسة سؤر ما عادته استعمال النجاسة من الحيوانات والفرق بينه وبين المطرد أنه يتخلف بينما لا يتخلف المطرد.
المعنى الثاني: دلالة الغالب على الكثرة الكمية النسبية وعلى هذا المعنى تنبني قاعدة:"الأقل تبع للأكثر", وكذا قاعدتا:"المغلوب كالمستهلك في مقابلة الغالب [4] "و"معظم الشيء يقوم مقامه كله [5] ".
وموضوع القاعدة التي بين أيدينا هو المدلول الأول للغالب, فمعناها أن ما غلب وقوعه وندر تخلفه يعطى حكم المتحقق.
وبيان ذلك أن مراتب الوقوع خمس:
1 -مطرد وهو ما لا يتخلف وهو متحقق وثابت الوقوع بدون احتمال.
2 -غالب وهو ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه فهو الأكثر وقوعًا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التجريد للقدوري 2/ 231، وانظرها في قسم القواعد الفقهية
[2] حاشية ابن عابدين 1/ 374.
[3] انظر: المنثور للزركشي 1/ 312 ونظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص 613.
[4] البناية للعيني 7/ 523؛ التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 354 فتاوى قاضيخان 2/ 57.
[5] المنثور للزركشي 3/ 183.