فهرس الكتاب

الصفحة 7536 من 19081

رقم القاعدة: 777

نص القاعدة: سُقُوطُ أَحَدِ الحَقَّيْنِ لَا يُسْقِطُ الحَقَّ الآخَرَ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

لا يجوز إسقاط أحد الحقين بالآخر. [2]

1 -الحقان إذا وجبا بسببين فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر. [3] (متكاملة)

2 ـ العفو عن أحد الحقين لا يكون عفوًا عن الآخر. [4] (أخص)

3 ـ سقوط فرض لا يستلزم سقوط آخر إذا أمكن بدونه [5] (أخص) .

4 ـ المطالبة بأحد الحقين لا تسقط الآخر. [6] (متكاملة) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] معارج الآمال لابن حميد السالمي 15/ 5.

[2] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 3/ 542.

[3] المبسوط للسرخسي 9/ 157.

[4] الحاوي الكبير للماوردي 6/ 329.

[5] شرح النيل وشفاء العليل 2/ 100.

[6] الجوهرة النيرة للعبادي 2/ 84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت