رقم القاعدة: 777
نص القاعدة: سُقُوطُ أَحَدِ الحَقَّيْنِ لَا يُسْقِطُ الحَقَّ الآخَرَ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
لا يجوز إسقاط أحد الحقين بالآخر. [2]
1 -الحقان إذا وجبا بسببين فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر. [3] (متكاملة)
2 ـ العفو عن أحد الحقين لا يكون عفوًا عن الآخر. [4] (أخص)
3 ـ سقوط فرض لا يستلزم سقوط آخر إذا أمكن بدونه [5] (أخص) .
4 ـ المطالبة بأحد الحقين لا تسقط الآخر. [6] (متكاملة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] معارج الآمال لابن حميد السالمي 15/ 5.
[2] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 3/ 542.
[3] المبسوط للسرخسي 9/ 157.
[4] الحاوي الكبير للماوردي 6/ 329.
[5] شرح النيل وشفاء العليل 2/ 100.
[6] الجوهرة النيرة للعبادي 2/ 84.