د-من قواعد الإمام أبي بكر الجصاص الرازي (370 هـ) في كتابه:"شرح مختصر الطحاوي":
... الإمام أبو بكر الجصاص الرازي من أرسخ فقهاء المذهب الحنفي علما في القرن الرابع الهجري. وهذا الكتاب الذي نشر أخيرا من مهمات المذهب وأصوله المعتمدة. وهو حري بأن ينال حظه من الذكر في هذه المرحلة التاريخية, لما احتوى عليه من القواعد والضوابط, وإليك نبذة منها:
1 -"لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل عنه" [1] .
2 -"كل حال لا يصح الابتداء عليها: لا يصح البقاء معها" [2] .
3 -"الحق الواجب في الأصل لا يسري في الأولاد البائنة" [3] .
4 -"كل من قام بشيء من أمور المسلمين يستحق على قيامه رزقا" [4] .
5 -"الأصل ... أنه لا يجوز أن يستحق أحد بيمينه على غيره شيئا" [5] .
6 -"أمر الجنايات مراعى بما تؤول إليه, فيكون الحكم لنهاياتها, لا لابتدائها" [6] .
7 -"من كان متعديا في السبب, ضمن ما تولد عنه" [7] .
8 -"كل من حصل له ربح من وجه محظور تصدق به" [8] .
9 -"إذا بطل البدل المشروط, كان الرجوع إلى قيمته أولى" [9] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح مختصر الطحاوي 1/ 423، كتاب الطهارة.
[2] المصدر نفسه 1/ 435، كتاب الطهارة.
[3] المصدر نفسه 2/ 322، كتاب الزكاة.
[4] المصدر نفسه 2/ 377، كتاب الزكاة.
[5] المصدر نفسه 6/ 37، كتاب الديات، باب القسامة.
[6] المصدر نفسه 6/ 89، كتاب الديات.
[7] المصدر نفسه 8/ 162، كتاب أدب القاضي.
[8] المصدر نفسه 8/ 173، كتاب أدب القاضي، رجوع الشاهدين في المكاتبة.
[9] المصدر نفسه 8/ 281 - 282، كتاب العتق.