10 -"أمور المسلمين محمولة على الصحة والجواز, ولا يجوز حملها على الفساد والبطلان ما وجد لها مساغ في الصحة" [1] .
11 -"ما كان حظره من جهة حق الله, لم تبحه إباحة الآدمي, نحو الخمر والميتة".
12 -"الظاهر لا يستحق به على الغير. وهذا أصل صحيح يستمر على الفروع" [2] .
13 -"كل تأويل يؤدي إلى رفع حكم اللفظ رأسا فهو ساقط" [3] .
14 -"من خير بين شيئين ثم عجز عن أحدهما, تعين عليه لزوم الآخر" [4] .
15 -"اختلاف الدينين لا يوجب اختلافا في الحقوق والأيدي" [5] .
16 -"كل عقد صحيح مع جهالة البدل, فإن الشروط لا تفسده" [6] .
17 -"كل ما كان تعلقه على خطر, جاز في المجهول, وإلى أجل مجهول" [7] .
18 -"المتعارف كالمنطوق به" [8] .
ه- من قواعد الإمام أبي سليمان حَمْد بن محمد الخطّابي البُسْتي (388 هـ) في كتابيه:"معالم السنن"و"أعلام الحديث":
وفي طليعة العلماء الذين ركزوا على جانب الدراية أثناء شرح الأحاديث هو الإمام الخطابي , ولذا نعرض الآن نماذج من القواعد التي وردت عنده في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المصدر نفسه 8/ 411، كتاب الولاء).
[2] شرح مختصر الطحاوي 6/ 201، كتاب الحدود.
[3] المصدر نفسه 5/ 36، كتاب الطلاق.
[4] المصدر نفسه 5/ 285، باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات).
[5] المصدر نفسه 5/ 339، باب الزوجين يختلفان في متاع البيت).
[6] المصدر نفسه 4/ 365، كتاب النكاح.
[7] المصدر نفسه 3/ 241 كتاب الحوالة والكفالة والضمان.
[8] شرح مختصر الطحاوي 3/ 404، كتاب الإجارات.