رقم القاعدة: 627
نص القاعدة: إذا بَطَلَ الشيءُ بطل ما في ضِمْنِه [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إذا بطل المتضمِّن بطل المتضمَّن [2] .
2 -المتضمَّن لا يثبت بدون المتضمِّن [3] .
3 -فساد المتضمِّن يوجب فساد المتضمَّن [4] .
4 -إذا لم يثبت ما هو الأصل لم يثبت ما في ضمنه [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أشباه ابن نجيم ص 391، ترتيب اللآلي لناظر زادة 1/ 267، حاشية ابن عابدين 4/ 557، مجامع الحقائق للخادمي 44، المجلة - وشروحها -، المادة 52، قواعد الفقه للمجددي: 56. وانظر سائر مصادرها في الموضع نفسه من ترتيب اللآلي / الهامش.
[2] أشباه ابن نجيم ص 391، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 327، الدر المختار للحصكفي 4/ 515، ترتيب اللآلي 1/ 267، حاشية ابن عابدين 4/ 515، الفرائد البهية للحمزاوي ص 32 - 33، شرح المجلة للأتاسي 1/ 122، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 273. وفي لفظ:"المتضمَّن يبطل ببطلان المتضمِّن"حاشية ابن عابدين 6/ 210. و"المتضمِّن"بكسر الميم، و"المتضمِّن"بفتحها، اسم مفعول.
[3] فتح القدير لابن الهمام 7/ 438.
[4] حاشية ابن عابدين 4/ 557. وفي لفظ:"متى فسد الشيء فسد ما في ضمنه"حاشية ابن عابدين 1/ 591.
[5] موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي 1/ 472، نقلًا عن اللتحرير للحصيري 2/ 428، وشرح الزيادات لقاضي خان ص 804. وفي لفظ آخر:"إذا لم يثبت المتضمِّن لا يثبت المتضمَّن"شرح الأتاسي 5/ 311.