كل مصلحتين متساويتين يتعذر الجمع بينهما يخير بينهما
رقم القاعدة: 68
نص القاعدة: كُلُّ مَصْلَحَتَينِ مُتَساوِيتَينِ يَتَعَذَّرُ الجمْعُ بَينَهما يُتَخَيَّرُ بَيْنَهُما [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
إذا تساوت المصالح مع تعذر الجمع تخيرنا في التقديم والتأخير. [2]
قواعد ذات علاقة:
1 -يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما ويدفع شرّ الشّرين بالتزام أدناهما. [3] قاعدة أصل
2 -كل مفسدتين متساويتين لا يمكن درؤهما فإنه يتخير بينهما [4] قاعدة أصل.
3 -درء المفاسد أولى من جلب المصالح [5] قاعدة أصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفوائد في اختصار القواعد للعز بن عبد السلام ص 51، تحقيق إياد الطباع الطبعة الأولى 1416 ه، دار الفكر دمشق.
[2] قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام 1/ 124، تحقيق نزيه حماد بالاشتراك، الطبعة الأولى 1421 هـ، دار القلم، دمشق.
[3] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[4] الفوائد في اختصار القواعد للعز بن عبد السلام ص 51، وقد وردت في المطبوع بلفظ"يمكن درؤهما"ولعله سقط في الأصل وقد جاء في قواعد الأحكام"إذا اجتمعت المفاسد فإن أمكن درؤها درأناها، وإن تعذر درؤها فإن تساوت تخيرنا، وقد يقرع. وإن تفاوتت درأنا الأفسد فالأفسد"قواعد الأحكام 1/ 130.
[5] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.