رقم القاعدة: 245
نص القاعدة: الحُكْمُ الحَادِثُ يُضَافُ إِلَى السَّبَبِ المَعْلُومِ لَا إِلَى المُقَدَّرِ المَظْنُونِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له, ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها, فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ [2]
2 -الإحالة على السبب الظاهر واجب عند خفاء المسبب [3]
3 -يحال بالحكم على السبب المعلوم [4]
4 -الحكم متى ظهر عقيب سبب ظاهر يحال به على ذلك السبب [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/ 329، 34/ 82، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/ 377.
[2] قواعد ابن رجب ص 15.
[3] شرح فتح القدير لابن الهمام 1/ 107، البحر الرائق لابن نجيم 1/ 131، ووردت بلفظ:"يحال بالحكم إلى السبب الظاهر دونما لايعرف"في المبسوط للسرخسي 17/ 139، وبلفظ:"كل ما له سبب ظاهر يحال عليه"في العناية شرح الهداية للبابرتي 1/ 156.
[4] انظر: القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص 102، المغني لابن قدامة 3/ 272، الفروع لابن مفلح 5/ 483، الإنصاف 3/ 386، ووردت بلفظ:"لا يجوز ترك السبب المعلوم باحتمال المانع"في المغني لابن قدامة 8/ 220، وبلفظ:"الأصل عدم غير السبب المعلوم"انظر: جامع المقاصد للكركي 6/ 131.
[5] المبسوط للسرخسي 17/ 72، ووردت فيه أيضا 26/ 111 بلفظ:"إنما ينبني الحكم على السبب الظاهر"، ووردت بلفظ:"يتعلق الحكم بالسبب الظاهر"في البحر الرائق 8/ 453، وبلفظ:"يبني الحكم على السبب الظاهر"في المبسوط للسرخسي 16/ 107، وبلفظ:"إدارة الحكم على السبب الظاهر أولى من إدارته على الخفي"في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 386، ووردت في شرح فتح القدير لابن الهمام 5/ 495 بلفظ:"إنما يدارالحكم على سبب ظاهر".