فهرس الكتاب
6 -الغائب الذي طالت غيبته, ليس لورثته أن يقسموا تركته, ولا لزوجته أن تتحلل من عصمته, لأن حياته وإن كانت مشكوكًا فيها, فإن هذا الشك يستند إلى أصل هو استصحاب حياته, لأن الأصل بقاؤها حتى يثبت خلاف ذلك.
7 -فائتة الحضر لا يجوز قصرها في السفر, وكذلك فائتة السفر لا يجوز قصرها في الحضر. ولو شك في أنها سفر أو حضر قضاها تامة احتياطًا [1] , لأن الشك هنا مستند إلى أصل, وهو أن الأصل العزيمة والرخصة طارئة/ 1.
8 -إذا وجد مسلمون لقيطًا في بلدهم وشكوا هل هو ابن مسلم أو لا؟ فإنه يحكم بإسلامه وتطبق عليه أحكام المسلم, لأن الشك هنا مستند إلى أصل, هو أن الأصل فيمن يوجد ببلاد المسلمين أنه ابن مسلم/ 1 [2] .
9 -إذا شككنا في نسب شخص حكمنا له بذلك النسب, لأن هذا الشك يستند إلى أصل وهو أن الأصل في الإنسان أن له نسبًا شرعيا/ 1 [3] .
دكتور محمد الروكي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إعانة الطالبين للبكري 2/ 165.
[2] انظر التجريد للقدوري 11/ 5850؛ منهج الطالبين للرستاقي 17/ 77.
[3] انظر إبراز الضمائر للأزميري 1/ 160.