رقم القاعدة: 1107
نص القاعدة: العُقوبةُ بَقَدْر الجِنَاية [1] .
ومعها:
1 -يتعدد الجزاء بتعدد الجناية
2 -الإنسان لا يستحق أكثر مما جُني عليه
صيغ أخرى للقاعدة [2] :
1 -العقوبة على قدر الفساد [3] .
2 -العقوبات على قدر الإجرام [4] .
3 -تقدير العقوبات بقدر الجنايات [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] طريقة الخلاف للإسمندي ص 230؛ وبنحوه في مجمع الأنهر لداماد أفندي (شيخي زادة) 1/ 612.
[2] هناك صيغ أخرى غير التي أثبتناها في المتن؛ مما يدل على كثرة تداول الفقهاء لهذه القاعدة واتفاقهم عليها، ومن هذه الصيغ مثلًا: ـ العقوبات إنما تستحق على الإجرام: العدة للقاضي أبي يعلى 4/ 142. ـ العقوبة تكون بقدر الجناية: تهذيب الفروق لمحمد المالكي 4/ 133. ـ لا يليق مقابلة أغلظ الجناية بأخف الجزاء ولا العكس: شرح طلعة الشمس لابن حميد 1/ 232.
[3] البحر الزخار لأحمد المرتضى 6/ 199.
[4] شرح الزركشي على مختصر الخرقي 6/ 376.
[5] تهذيب الفروق لمحمد المالكي 4/ 133.