فهرس الكتاب

الصفحة 10122 من 19081

رقم القاعدة: 1107

نص القاعدة: العُقوبةُ بَقَدْر الجِنَاية [1] .

ومعها:

1 -يتعدد الجزاء بتعدد الجناية

2 -الإنسان لا يستحق أكثر مما جُني عليه

صيغ أخرى للقاعدة [2] :

1 -العقوبة على قدر الفساد [3] .

2 -العقوبات على قدر الإجرام [4] .

3 -تقدير العقوبات بقدر الجنايات [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] طريقة الخلاف للإسمندي ص 230؛ وبنحوه في مجمع الأنهر لداماد أفندي (شيخي زادة) 1/ 612.

[2] هناك صيغ أخرى غير التي أثبتناها في المتن؛ مما يدل على كثرة تداول الفقهاء لهذه القاعدة واتفاقهم عليها، ومن هذه الصيغ مثلًا: ـ العقوبات إنما تستحق على الإجرام: العدة للقاضي أبي يعلى 4/ 142. ـ العقوبة تكون بقدر الجناية: تهذيب الفروق لمحمد المالكي 4/ 133. ـ لا يليق مقابلة أغلظ الجناية بأخف الجزاء ولا العكس: شرح طلعة الشمس لابن حميد 1/ 232.

[3] البحر الزخار لأحمد المرتضى 6/ 199.

[4] شرح الزركشي على مختصر الخرقي 6/ 376.

[5] تهذيب الفروق لمحمد المالكي 4/ 133.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت