فهرس الكتاب

الصفحة 11495 من 19081

أدلة الضابط: ...

1 -قول الله سبحانه وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] . فالآية الكريمة وردت مطلقة بالأمر بإتمام الحج والعمرة, ولم تفصل بين الصحيح والفاسد. [1] والمعنى: أن إتمامهما واجب بالدخول فيهما. [2] .

2 -أفتى جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك ولا يعرف لهم مخالف [3] وهو مروي عن عبد الله بن عمر و ابن عباس و أبي هريرة - رضي الله عنهم [4] .

3 -لأن الإحرام عقد لازم لا يجوز التحلل عنه إلا بأداء أفعال الحج أو لضرورة الإحصار, ولم يوجد أحدهما, فيلزمه المضي فيه فيفعل جميع ما يفعله في الحجة الصحيحة ويجتنب جميع ما يجتنبه في الحجة الصحيحة [5] .

تطبيقات الضابط:

1 -إذا جاوز الميقات بلا إحرام, ثم أحرم لعمرة ثم أفسدها, فإنه يمضي في عمرته وجوبا؛ لأن فاسد النسك كصحيحه لا يخرج عنه إلا بأفعاله , ويقضي ولا دم عليه لترك الميقات [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الإقناع شرح متن أبي شجاع 2/ 458 - 459، فتح الوهاب شرح منهج الطلاب 2/ 520.

[2] انظر: تفسير العز بن عبد السلام 1/ 198، المغني 3/ 178.

[3] انظر: بدائع الصنائع 2/ 218، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المشهورة بحاشية الجمل 2/ 520، المغني 3/ 178.

[4] انظر: إتحاف السادة المتقين 4/ 320.

[5] انظر: بدائع الصنائع 2/ 218، 219.

[6] انظر: حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1/ 540.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت