7 -يقدم الحق الأقوى على غيره في الإخراج من التركة. [1] (فرع للقاعدة) .
8 -الوصية مقدمة على الورثة. [2] (متفرعة)
الذمة هي: وعاء اعتباري لإثبات الحقوق والواجبات لإمكان المطالبة بها.
والمراد بالحق المتعلق بالعين: هو أن يكون للإنسان حق في ذات شيء من الأشياء, ويشمل الأموال المادية من عقارات ومنقولات, والحقوق العينية التي ليست مالًا, ولكنها تُقوَّم بمال أو تتصل به, كحق الملك في الدار, وحق سقي الزرع من جدول معين. ومنه: كل ما هو أمانة في يد حائزه, كالوديعة والعارية والعين المستأجرة في يد المستأجر والموصى له بالمنفعة في المنافع الموصى بها.
و الحق الثابت في الذمة: إما أن يكون دينًا ماليًا أو غير مالي, أو عملًا, كبناء دار, وخياطة ثوب, أو منفعة كما في إجارة الدار وإجارة الأجير الخاص, وقد يكون امتناعًا عن عمل, كتكليف الزوجة أن لا تدخل أحدًا بيت الزوج إلا بإذنه. [3]
ومعنى القاعدة: أن الحق إذا تعلق بالعين فهو مقدم في الاستيفاء على الحق المتعلق بذمة الشخص المدين؛ لأن الحق المتعلق بالعين يفوت بفواتها بخلاف الحق الذي في الذمة, ولأنه حق معين ومحدد, والمتعلق بالذمة غير محدد.
وكلام الفقهاء في الحق العيني والحق الذي في الذمة يختلف عن كلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حقوق الإنسان لمصيلحي 1/ 274.
[2] المنثور في القواعد 3/ 134.
[3] انظر: النظريات العامة للمعاملات لمحمد فهمي أبو سنة ص 70.