فهرس الكتاب

الصفحة 9077 من 19081

ومجال العمل بالقاعدة هو عقود المعاوضات وعقود التبرعات. ولها أثر كبير في هذا العصر, خاصة في المعاملات والعقود المالية المستحدثة.

أدلة القاعدة:

1 -عن عائشة رضي الله عنها قالت:"استأجر النبي صلى الله عليه وسلم و أبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا [1] خريتا [2] وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا" [3] . قال الحافظ ابن حجر: (واستنبط من هذه القصة جواز إجارة الدار مدة معلومة قبل مجيء أول المدة) [4] فالحديث يدل على جواز إضافة الإجارة إلى زمن في المستقبل, ويقاس عليها غيرها من العقود التي تشترك معها في المعنى نفسه. .

2 -عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن قُتل زيد ف جعفر , وإن قُتل جعفر ف عبد الله بن رواحة/ H" [5] ووجه الدلالة: أن الإمارة يجوز تعليقها بالشرط وإضافتها إلى الزمان؛ لأنهما ولاية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المقصود بالهادي هنا: الدليل الذي يعرف الطريق.

[2] الْخِرِّيتُ: الماهر بالهداية

[3] رواه البخاري 3/ 88، 89 (2263) ، (2264) ، 5/ 58 (3905) . وترجم له بقوله: (باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل)

[4] فتح الباري لابن حجر العسقلاني 7/ 102.

[5] رواه البخاري 5/ 143 (4261) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت