ذلك عن غيره قال إن أمر الأمان إلى الإمام وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة قال ابن المنذر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم:"يسعى بذمتهم أدناهم"دلالة على إغفال هذا القائل انتهى [1] .
2 -عموم الأدلة الآمرة بصون النفس البشرية, وحقن الدماء عن الإهدار, فيجب صونه عن القنل ما أمكن, ولذا توسع الشارع في الأمان صرح بهذا المعنى عدد من العلماء [2]
1 -يصح الأمان من كل مكلف مختار, فيصح أمان الرجل والمرأة [3] ؛ لأن مبنى الأمان على التوسعة في حقن الداء.
2 -يصح الأمان بالتعليق بالغرر كقوله إن جاء زيد فقد أمنتك لما هو مقرر شرعا أن بناء الباب على التوسعة.
3 -ينعقد بالعبارات المحتملة ويفسر الاحتمال لصالح طالب الأمان ومن ذلك:"لو قالوا: أمنونا على إخواننا ولهم أخوة وأخوات فهم آمنون لأن اسم الأخوة عند الإطلاق للذكور والإناث [4] ولو قالوا: أمنونا على أبنائنا, ولهم بنون وبنات, فهم آمنون جميعا [5] ."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتح الباري لابن حجر، دار المعرفة بيروت، تحقيق محب الدين الخطيب. 6/ 273.
[2] التوضيح في حل غوامض التنقيح لعبد الله بن مسعود البخاري 1/ 254، دار الكتب العلمية، بيروت، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني 1/ 164، دار الكتب العلمية بيروت، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 2/ 79، دار الكتب العلمية بيروت.
[3] مغني المحتاج للشربيني، دار الفكر بيروت 4/ 237
[4] السير الكبير للشيباني،1/ 330
[5] السير الكبير للشيباني / 1/ 331.