فهرس الكتاب

الصفحة 7258 من 19081

9 -الشيكات المصرفية تقوم مقام قبض النقود في كثير من المعاملات المالية الحديثة. [1]

1 -مريض الموت تتعلق حقوق الدائنين والورثة بماله في مرضه, بعد أن كانت متعلقة بذمته في حال الصحة. [2]

2 -الدين الذي حجر على المدين بسببه لا تجري الذمة فيه مجرى المال؛ لأنه لو لم يكن حق الغرماء متعلقًا بماله لما كان في الحجر عليه فائدة. [3]

3 -عند الحنفية: لو أن أرضًا من أراضي الخراج مات ربها قبل أن يؤخذ منه الخراج, فإنه لا يؤخذ من تركته؛ لأن الخراج في معنى الصلة, والمال لا يقوم مقام الذمة فيها فيما طريقه طريق الصلة فيسقط الخراج بالموت قبل الاستيفاء, ولا يتحول إلى التركة كالزكاة. [4]

فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر لعلي أحمد السالوس 2/ 1166.

[2] انظر قاعدة"الذمة لا تختلف في الصحة والمرض"في قسم القواعد الفقهية.

[3] انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 21/ 106 - 109.

[4] انظر المبسوط للسرخسي 3/ 50، بدائع الصنائع للكاساني 2/ 53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت