رقم القاعدة: 295
نص القاعدة: يُمْنَعُ الخَاصُّ مِنْ بَعْضِ مَنَافِعِهِ لِمَا فِيهِ [1] مِنَ الضَّرَرِ بِالْعَامَّةِ [2] .
1_ أصل الشريعة القضاء للعامة على الخاصة [3] (أعم/) . 6
2_ المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة [4] / (6 أعم) .
3_ يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام [5] (أعم) .
4_ الأصل أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به [6] (أعم باعتبار شقها الثاني) .
5_ للإنسان أن يتصرف في ملكه ما شاء من التصرفات ما لم يضرَّ بغيره ضررًا ظاهرًا [7] (أعم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الضمير في"فيه"عائد على بعض، وتقدير الكلام يمنع الإنسان من بعض منافعه لما في ذلك البعض من الإضرار بالعامة.
[2] النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 10/ 340.
[3] المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للمنجور 2/ 43.
[4] الموافقات للشاطبي 2/ 350.
[5] تبيين الحقائق لفخر الدين الزيلعي 4/ 87؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم 87؛ البحر الرائق لابن نجيم 8/ 403؛ شرح مجلة الأحكام للأتاسي 4/ 158؛ شرح القواعد الفقهية للزرقا 197؛ فتاوى قاضيخان 3/ 207، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[6] الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار لابن عابدين 6/ 565، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[7] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 5/ 123.