رقم القاعدة: 420
نص القاعدة: التُّهْمَةُ تَقْدَحُ فِي التَّصَرُّفَاتِ. [1]
ومعها:
1 -التُّهْمَةُ تُخَصِّصُ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ.
2 -تَصَرُّفُ الْمَرِيضِ لَا يَصِحُّ مَعَ التُّهْمَةِ.
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -كل من فعل فعلًا وتمكنت التهمة في فعله حكم بفساد فعله. [2]
2 -مراعاة التهمة أصل يبنى عليه الشرع. [3]
3 -الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أنه يعتبر التهمة في الأحكام. [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروق للقرافي: 4/ 43، نظرية التقعيد الفقهي لمحمد الروكي ص 126، القواعد الفقهية بين الأصالة والتجديد لمحمد بكر إسماعيل ص 135، القواعد الفقهية المستخرجة من الذخيرة لصفية حسين ص 355. ووردت كذلك في (الذخيرة للقرافي: 10/ 109) بلفظ:"التهمة قادحة في التصّرفات على الغير إجماعًا".
[2] تأسيس النظر: ص 44. وعزاها الزنجاني إلى الإمام أبي حنيفة بلفظ"كل فعل تمكنت التهمة فيه حكم بفساده"تخريج الفروع على الأصول: 1/ 212، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للندوي: ص 479. وانظر قواعد القضاء للحريري: 1/ 198)
[3] المقدمات لابن رشد: 2/ 42، المذهب للقفصي: 2/ 663.
[4] تأسيس النظر للدبوسي ص 44، وعنه قواعد الفقه للبركتي ص 31. ومعنى اعتبار التهمة: أنها تؤثر في صحة التصرفات، كما يظهر من التطبيقات التي مثّل بها الدبوسي.