فهرس الكتاب

الصفحة 9175 من 19081

رقم القاعدة: 982

نص القاعدة: كُلُّ عَقْدٍ أُعِيدَ وَجُدِّدَ فَإِنَّ الثَّانِيَ بَاطِلٌ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -العقد الثاني بعد الأول لغو [2]

2 -الأصل أن كل عقد أعيد فالثاني باطل [3]

قواعد ذات علاقة:

1 -إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه يعتبر العقد الثاني [4] استثناء

2 -إذا تجدد العقد فالعقد الثاني باطل إذا لم يكن فرق بين العقد الأول والثاني بالقدر والجنس والوصف والثمن [5] مقيِّدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم 1/ 209؛ مغيث الحكام لعبد الله السينوي 1/ 23 / مرآة المجلة ليوسف آصاف 1/ 30. وبلفظ: كل عقد أعيد وجدد فالثاني باطل، عمدة ذوي البصائر لبيرى زادة 1/ 108/ب. وبلفظ: كل عقد جدد وأعيد فالثاني باطل، ذخيرة الناظر للطوري 1/ 42 أ. وبلفظ: كل عقد أعيد وجدد فالثاني منهما باطل، التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 272.

[2] المبسوط للسرخسي 5/ 87.

[3] الدر المختار لعلاء الدين الحصكفي 5/ 636

[4] مجلة الأحكام (المادة 176) ؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 125.

[5] شرح المجلة العدلية للمحاسني 1/ 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت