2 -الإجارة المنتهية بالتمليك: فقد جعل مجمع الفقه الإسلامي من ضوابط منعها في قراره بشأن مشروعيتها:"أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد [1] ". والمنع على هذا الوجه جار على شطر القاعدة الثاني القاضي بعدم جواز اجتماع عقدين مختلفين في صفقة واحدة.
بينما ذهب بعض الباحثين إلى أن القول بجواز الجمع بين البيع والإجارة أقوى. يقول الدكتور محمد الروكي:"مذهب الجواز أقوى من مذهب المنع من جهة الاستدلال, لأن البيع بمفرده مشروع, والإجارة بمفردها مشروعة, فالجمع بينهما جمع بين مشروعين, ولأن العقد الجامع بينهما محله واحد هو العين المؤجرة إيجارا ينتهي بالتمليك, فتباع منفعتها أولا, ثم يباع أصلها ثانيا [2] ..."وهذا الاستدلال جار على شطر القاعدة الأول.
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجلة مجمع الفقه الإسلامي (العدد 12) ، 1/ 697.
[2] الإيجار المنتهي بالتمليك (الليزينك) والأدلة الشرعية على إباحته للأستاذ الدكتور محمد الروكي، بحث نشرته جريدة التجديد الإسلامي المغربية في عددها الصادر في 6/ 8/2004.