فيهما [1] . والقولان جاريان على شطري القاعدة.
7 -إذا قال المؤجر: أجرتك دارى سنة وبعتك مائة صاع سلما بمائة فقد جمعت الصفقة بين الإجارة والسلم وفيها قولان مشهوران: أصحهما صحة العقد فيهما, ويقسط العوض عليهما بالقيمة والثاني: يبطل
فيهما [2] . والقولان جاريان على شطري القاعدة.
ومن التطبيقات المعاصرة لشطر القاعدة القاضي بجواز تعدد العقد بتعدد المعقود عليه:
1 -القول بصحة الشركة المتناقصة وهي شركة مستجدة تنتهي بتمليك الشريك بطريق البيع كالإجارة المنتهية بالتمليك بطريقة الإجارة. يقول الدكتور عجيل جاسم النشمي في الاستدلال لصحتها:"وهي شركة صحيحة وإن جمعت بين الشركة, وهي عقد غير لازم على رأي الجمهور, والبيع وهو عقد لازم لخروج ذلك من النهي عن اجتماع عقدين في عقد كعقد بيع وسلف, أو بيعتين في بيعة, أو صفقتين في صفقة, كما لا يظهر من اجتماعهما توسل للربا, ولا تضاد بين الشركة والبيع حتى يمنع كما هو مذهب المالكية الذين منعوا اجتماع البيع مع الجعالة, والصرف أو المساقاة, أو الشركة, أو النكاح, أو القرض أو القراض [3] ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المجموع للنووي 9/ 372.
[2] انظر: المجموع للنووي 9/ 372.
[3] المشاركة المتناقصة: شركة يعطي فيها أحد الشركاء الحق للشريك الآخر في الحلول محله في ملكية نصيبه دفعة واحدة أو على دفعات، وذلك بتجنيب جزء من الدخل لسداد أصل حصة الشريك مع حصة من صافي الدخل، حسبما يتفقان عليه. انظر: المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة للأستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد (13) ، 2/ 568.