1 -لا بد للإجماع من دليل يستند إليه المجمعون فيما اتفقوا عليه من الحكم, ويكون الإجماع - في هذه الحالة - مؤكدًا للحكم الذي سبق أن دل عليه مستنده, لأن ترادف الأدلة على مدلول واحد جائز. [1]
2 -يجوز - عند بعض الأصوليين - أن يكون فرع القياس منصوصًا أو مجمعًا على حكمه, ومن ثم فإن القياس - والحالة هذه - يكون دليلًا مؤكدًا لما ثبت بالنص أو الإجماع من الدلالة على الفرع. [2]
3 -/ تعليل الحكم الشرعي بعلتين جائز لأن العلل الشرعية بمنزلة الأدلة على الحكم, وتوارد الأدلة على مدلول واحد جائز. [3]
4 -من المقرر في علم الأصول أن السنة إما تكون مستقلة في تشريع أحكام ليست واردة في القرآن أو مبينة لأحكام في القرآن, ومن ثم فإن دليل الحكم في الحالة الثانية هو من القرآن والسنة معًا, وهذا يدخل في باب توارد الأدلة على مدلول واحد وهو جائز بحسب ما تقرر في القاعدة. [4]
5 -الاحتجاج بالاستصحاب مع وجود دليل آخر موافق له جائز ويكون الاستصحاب مؤكدًا لما ثبت بغيره من الأدلة. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الإبهاج للسبكي 2/ 390؛ إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 307.
[2] انظر: شرح الجلال المحلي مع حاشية العطار 2/ 272؛ وشرح الكوكب المنير لابن النجار 508.
[3] انظر: المستصفى للغزالي ص 336 ط: دار الكتب العلمية؛ ولباب المحصول لابن رشيق 2/ 680؛ وشرح الكوكب المنير 4/ 71.
[4] انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 307.
[5] انظر: رفع الحاجب للسبكي 4/ 496.