فهرس الكتاب

الصفحة 3970 من 19081

7 -كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور [1]

8 -يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان [2]

ج- قواعد مقيدة للقاعدة:

1 -الضرر لا يزال بمثله [3]

2 -من رضي بالضرر لا ينظر له [4] .

3 -الاضطرار لا يبطل حق الغير [5] .

4 -تصرف المضطر كتصرف غيره [6] .

5 -يدفع أعظم الضررين بأهونهما [7] .

سبق بيان مدلول الضرر في شرح القاعدة الكبرى"لا ضرر ولا ضرار", كما سبق التنبيه إلى أن بعض علماء التقعيد لم يعتبروا تلك قاعدة مستقلة, بل جاءوا بها بعد ذكر القاعدة التي بين أيدينا مسوقة للاستدلال لها [8] لأنها نص حديث شريف, ولكن الصحيح أن لفظ الحديث النبوي أعم وأشمل, حيث يشمل النهي عن إيقاع الضرر ابتداء, وعن مقابلة الضرر بالضرر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أشباه ابن السبكي 1/ 283؛ قواعد الحصني 4/ 128.

[2] درر الأحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 3/ 224.

[3] المبدع لابن المفلح 5/ 222؛ غمز عيون البصائر للحموي 1/ 280؛ مجلة الأحكام العدلية (المادة 25) 19؛ شرح القواعد الفقهية للزرقا /195، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 50، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] مجلة الأحكام العدلية ص 19، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[7] المبسوط للسرخسي 4/ 59، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[8] يقول السيوطي مثلا:"الضرر يزال وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار"، أشباه السيوطي ص 83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت