فهرس الكتاب

الصفحة 12410 من 19081

الكراءُ بمثل ما يتكارى الناس للجهالة, فلعلّه لو اطّلع لم يرض" [1] ."

4 -إنَّ جهالة الأجرة في عقود الإجارة تفضي في الغالب إلى المنازعة بين العاقدين, لجريان المماكسة والمضايقة فيها, وانتفاؤها مطلوبٌ شرعًا [2] .

تطبيقات الضابط:

1 -إذا دفعَ شخصٌ ماشيته من بقر أو غنم أو ماعز أو إبل إلى من يقوم عليها بالرعي والعَلَف والحفظ والرعاية مقابل نسبة كالنصف أو الربع أو غير ذلك مما يحدث من لبنها وصوفها وشعرها ووبرها ونسلها, أو أن يدفع طيوره الداجنة, كالدجاج والبط والنعام والحمام إلى مَنْ يقوم عليها بالحفظ وتقديم العَلَف ونحو ذلك مقابل نسبة معلومة من بيضها كذلك, أو أن يدفع نَحْلَهُ لمن يقوم عليه مقابل نسبة من عسله أو شمعه أو كليهما أيضا, فتلك إجارة فاسدة في قول جماهير الفقهاء من الحنفية و الشافعية و المالكية في أصل المذهب و الظاهرية و الحنابلة في المذهب , لأنها إجارةٌ ببدل مجهول المقدار [3] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الذخيرة 5/ 379.

[2] رد المحتار 5/ 3، البحر الرائق 8/ 19.

[3] الفتاوى الهندية 4/ 445، 446، روضة الطالبين 5/ 166، كشاف القناع 3/ 526، الشرح الكبير على المقنع 14/ 295، 296، المبدع 5/ 70، المنح الشافيات 2/ 478، مطالب أولي النهى 3/ 544، الفروع لابن مفلح 7/ 106، البهجة شرح التحفة 2/ 181، المحلى 8/ 199، شرح منتهى الإرادات 2/ 339، 355. وخالفهم أحمد في رواية عنه اختارها ابن تيمية وابن القيم، فقال بجواز ذلك بناءً على أنَّ هذه المعاملة ليست من صنف الإجارة، وإنما هي من قبيل المشاركات كالمزارعة والمساقاة، مطالب أولي النهى 3/ 544، مجموع فتاوى ابن تيمية 25/ 62، 30/ 115، الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت