رقم القاعدة: 793
نص القاعدة:"الاعْتِيَاضُ عَنِ الحُقُوقِ المُجَرَّدَةِ جائِزٌ" [1]
1 -الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها" [2] [ف/] مخالفة للقاعدة."
2 -الحقوق المجردة لا تحتمل التمليك. [3] [ف/] / 6 مخالفة للقاعدة.
3 -غير المال لا يجوز الاعتياض عنه. [4] [ف/] مخالفة للقاعدة.
4 -الحق غير المجرد تجوز المعاوضة عنه بالمال. [5] [ف/] مكملة للقاعدة.
5 -ما يكون متقومًا شرعًا فالاعتياض عنه جائز. [6] [ف/] مكملة للقاعدة.
6 -الحقوق المجردة لا تورث. [7] مخالف للقاعدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذه الصيغة من إنشاء لجنة القواعد الفقهية لعدم وجود صيغ للقاعدة في المصادر المختلفة.
[2] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 233.
[3] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 190، حاشية ابن عابدين 4/ 518.
[4] حاشية الطحطاوي 3/ 356.
[5] الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي 4/ 378.
[6] المبسوط للسرخسي 11/ 52.
[7] حاشية الطحطاوي 3/ 99