2 -يباح للمرتهن الإنفاق على المرهون إذا امتنع الراهن من الإنفاق عليه حفظًا له ولإبقاء المالية فيه, ويجوز له في هذه الحالة الانتفاع به بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر ما أنفق. [1]
3 -يجوز للمؤجر إذا غاب المستأجر ولم يسلم مفتاح العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة أن يفتحها ويؤجرها لمن يشاء, ولا يتوقف الفتح على إذن القاضي. [2]
4 -إذا كان للمصرف ديون على العميل وامتنع من أدائها, يجوز للمصرف أخذ ديونه من حساب العميل الجاري المفتوح عنده. [3]
5 -في مسألة فتح الاعتماد المستندي إذا أصر الموكل على الامتناع عن الدفع بغير حق وتعذر الاستيفاء منه, يجوز للمصرف حق التصرف في البضاعة؛ ليستوفي حقه بأن يبيع منها بقدر الحاجة. [4]
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر فتح الباري 5/ 144. وقد عدَّ ابن حجر ذلك من جملة مسائل الظفر ونقل جواز ذلك عن الأوزاعي والليث وأبي ثور.
[2] انظر البحر الرائق 7/ 192. أما المتاع فيرحله في ناحية إلى حين حضور صاحبه.
[3] انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد التاسع: بحث أحكام الودائع المصرفية تأليف القاضي محمد تقي العثماني.
[4] انظر القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات للدكتور علي الندوي ص 381.