فهرس الكتاب

الصفحة 5327 من 19081

1 القاعدة نص آية من سورة التوبة, ولذلك فهي حجة بنفسها.

2 قول الله تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ} [الرحمن - 60] فالمحسن إذا جُعل عليه سبيل بلوم أو غرامة أو نحوهما, فإن إحسانه يقابل بالإساءة حينئذ, والواجب مقابلة إحسانه بالإحسان كما تنص الآية الكريمة.

3 المعقول؛ إذ العقول متفقة على فضيلة الإحسان, وأن معاقبة المحسن حال إحسانه قبيح, بل الواجب تحمل إساءته من أجل إحسانه الذي صدر منه؛ معاملة له بحسن تصرفه.

1 -ما ينتج من أضرار كأثر للعمليات الجراحية وغيرها, وليست ناشئة عن تقصير أو إهمال من الطبيب فإنه لا لوم عليه ولا ضمان؛ لأنه مادام قد قام بالواجب عليه فهو محسن, و ما على المحسن من سبيل/ 1

2 -مَن وجد لقطة فقام بحفظها فتلفت أو ضاعت بغير تفريط منه لم يضمنها؛ لأنه محسن, و ما على المحسن من سبيل [1]

3 -إذا احتاج رد القرض إلى انتقالٍ ومشقة أو بذل مال, فإن ذلك غير لازم للمقرض, بل هو على المقترض؛ لأن المقرض محسن فلا يكون عليه شيء من ذلك, ولو كان عليه أن يتجشم مشقة لرد قرضه لكان ذلك منافيا لإحسانه [2] , وكذا القول في مصاريف توثيق القرض وإجراء وتنفيذ العقد من بدايته إلى نهايته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تحرير المجلة لكاشف الغطاء 3/ 15، منهج الطالبين للشخصي 18/ 164.

[2] انظر: السيل الجرار للشوكاني 3/ 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت