فهرس الكتاب

الصفحة 5328 من 19081

4 -المودَع إذا حفظ الأمانة وأدى ما عليه نحوها فهو محسن, فإن تعدى عليها متعدٍّ بسرقة أو إتلاف, فلا لوم عليه ولا ضمان؛ لأنه ما على المحسنين من سبيل [1]

5 -من وكّل في استيفاء قود ثم عفا الموكِّل ولم يعلم الوكيل بعفوه فاقتص, فلا شيء عليهما, أما الوكيل فلأنه لا تفريط منه لحصول العفو على وجه لا يمكن الوكيل استدراكه, وأما الموكِّل فلأنه محسن بالعفو و ما على المحسنين من سبيل [2]

6 -ذهبت الشافعية [3] و الحنابلة [4] إلى أن الشروع في نوافل العبادات غير ملزم, وأنه يجوز الخروج من نفل العبادة بعد الشروع فيها؛ لأن المتنفل محسن بفعله هذا, و ما على المحسنين من سبيل , ولو ألزم بإتمامها لكان عليه سبيل [5]

7 -العارية جائزة؛ فيجوز للمعير الرجوع فيها وقتما شاء؛ لأنه محسن, و ما على المحسنين من سبيل [6]

8 -لو دفع إنسان الخطر عن مال غيره فتلف بعض ذلك المال, لم يتوجه العقاب أو الضمان عليه, كمن رأى السيل يقصد دارا فبادر وهدم حائطا منها ليخرج السيل ولا يهدم الدار كلها, وكمن أتلف بعض أثاث الدار لإطفاء حريق شب فيها, وكمن رأى عدوا يقصد مال غيره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الفتاوى الخيرية لخير الدين الرملي 2/ 237.

[2] شرح منتهى الإيرادات للبهوتي 3/ 280، مطالب أولي النهى لمصطفى الرحيباني 6/ 60.

[3] انظر: مغني المحتاج للشربيني 1/ 437.

[4] انظر: المغني لابن قدامة 3/ 151.

[5] انظر: البناية للعيني 3/ 364، بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الشروع ملزم، لعموم قوله تعالى: {يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد / 33] .

[6] البناية للعيني 9/ 167.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت