فهرس الكتاب

الصفحة 4005 من 19081

1 -الضرورات تبيح المحظورات [1] مقيَّدة.

2 -الجواز الشرعي ينافي الضمان [2] مقيَّدة.

3 -الضرر لا يزال بالضرر [3] تعليل.

4 -من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه, وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه [4] متكاملة.

الاضطرار هو"حالة ناتجة عن نزول أمر يتسبب عنه تلف النفس أو أحد الأعضاء أو نزول مكروه لا يمكن احتماله أو يشق احتماله بمشقة شديدة" [5] .

و هو على ضربين:

أحدهما: الاضطرار الناشئ عن سبب سماوي, لا دخل للإنسان فيه كمن اشتد به الجوع - مثلًا - فاضطر إلى أكل الميتة, أو أكل مال الغير.

و الثاني: الاضطرار الناشئ عن سبب غير سماوي, أو بشري, وهو ما كان من الإنسان, وهو الإكراه الملجئ, كمن يُضرَب أو يُهدَّد حتى يفعل منقادًا, فيُحمل على ذلك [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المجلة، المادة 21؛ المنثور للزركشي 2/ 317، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[2] المجلة، المادة 91، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[3] أشباه السيوطي ص 86، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الضرر لا يزال بمثله".

[4] قواعد ابن رجب ص 36، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[5] معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي 73. وقال علي حيدر عند شرح هذه القاعدة:"معنى الاضطرار هنا الإجبار على فعل الممنوع"درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 38. وانظر تعريفات أخرى للضرورة في اصطلاح الفقهاء، في الموسوعة الفقهية الكويتية 28/ 191.

[6] انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص 320؛ درر الحكام شرح المجلة 1/ 38؛ شرح مجلة الأحكام للأتاسي 1/ 77؛ نظرية الضمان للزحيلي ص 220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت