1 -الضرورات تبيح المحظورات [1] مقيَّدة.
2 -الجواز الشرعي ينافي الضمان [2] مقيَّدة.
3 -الضرر لا يزال بالضرر [3] تعليل.
4 -من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه, وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه [4] متكاملة.
الاضطرار هو"حالة ناتجة عن نزول أمر يتسبب عنه تلف النفس أو أحد الأعضاء أو نزول مكروه لا يمكن احتماله أو يشق احتماله بمشقة شديدة" [5] .
و هو على ضربين:
أحدهما: الاضطرار الناشئ عن سبب سماوي, لا دخل للإنسان فيه كمن اشتد به الجوع - مثلًا - فاضطر إلى أكل الميتة, أو أكل مال الغير.
و الثاني: الاضطرار الناشئ عن سبب غير سماوي, أو بشري, وهو ما كان من الإنسان, وهو الإكراه الملجئ, كمن يُضرَب أو يُهدَّد حتى يفعل منقادًا, فيُحمل على ذلك [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المجلة، المادة 21؛ المنثور للزركشي 2/ 317، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المجلة، المادة 91، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[3] أشباه السيوطي ص 86، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الضرر لا يزال بمثله".
[4] قواعد ابن رجب ص 36، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[5] معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي 73. وقال علي حيدر عند شرح هذه القاعدة:"معنى الاضطرار هنا الإجبار على فعل الممنوع"درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 38. وانظر تعريفات أخرى للضرورة في اصطلاح الفقهاء، في الموسوعة الفقهية الكويتية 28/ 191.
[6] انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص 320؛ درر الحكام شرح المجلة 1/ 38؛ شرح مجلة الأحكام للأتاسي 1/ 77؛ نظرية الضمان للزحيلي ص 220.