رقم القاعدة: 127
نص القاعدة: نَوْطُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِمَعَانٍ وَأَوْصَافٍ لا بِأَسْمَاءٍ وَأَشْكَالٍ. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -لا تكون التسمية مناط الأحكام. [2] 2 - الأسماء الشرعية إنما تعتبر باعتبار مطابقتها للمعاني الملحوظة شرعا في مسمياتها. [3]
1 -وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد. [4] قاعدة أصل 2 - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. [5] قاعدة متفرعة 3 - الحيل باطلة إذا هدمت أصلا شرعيا. [6] قاعدة أخص 4 - العمل بالظواهر على تتبع وتغال بعيد عن مقصود الشارع. [7] قاعدة مكمِّلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 346.
[2] المرجع السابق ص 349.
[3] المرجع السابق ص 348.
[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد المقاصد العامة.
[5] انظرها في قسم القواعد الفقهية.
[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد مقاصد المكلفين.
[7] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد المقاصد في الاجتهاد.