فهرس الكتاب

الصفحة 2810 من 19081

رقم القاعدة: 127

نص القاعدة: نَوْطُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِمَعَانٍ وَأَوْصَافٍ لا بِأَسْمَاءٍ وَأَشْكَالٍ. [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -لا تكون التسمية مناط الأحكام. [2] 2 - الأسماء الشرعية إنما تعتبر باعتبار مطابقتها للمعاني الملحوظة شرعا في مسمياتها. [3]

1 -وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد. [4] قاعدة أصل 2 - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. [5] قاعدة متفرعة 3 - الحيل باطلة إذا هدمت أصلا شرعيا. [6] قاعدة أخص 4 - العمل بالظواهر على تتبع وتغال بعيد عن مقصود الشارع. [7] قاعدة مكمِّلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 346.

[2] المرجع السابق ص 349.

[3] المرجع السابق ص 348.

[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد المقاصد العامة.

[5] انظرها في قسم القواعد الفقهية.

[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد مقاصد المكلفين.

[7] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد المقاصد في الاجتهاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت