فهرس الكتاب

الصفحة 11267 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1242

نص الضابط: كُلُّ مَا سُقِيَ بِكُلْفَةٍ وَمُؤْنَةٍ فِفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ, وَمَا سُقِيَ بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ [1] .

صيغ أخرى للضابط:

1 -العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة, ونصف العشر فيما سقي بالمؤن [2] .

2 -يجب العشر فيما سقي بغير مؤنة, ونصف العشر فيما سقي بكلفة [3] .

3 -يجب فيما يشرب [4] بلا كلفة العشر, ويجب فيما يسقى بكلفة نصف العشر [5] .

صيغ ذات علاقة:

-إذا كثرت المؤنة خف الواجب أو سقط. وإذا خفت المؤنة كثر الواجب [6] (بيان) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني لابن قدامة 2/ 298.

[2] انظر: المغني 2/ 297.

[3] انظر: الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 562.

[4] يقال: شَرَّبَ قَصَبُ الزرع إذا صار الماءُ فيه. لسان العرب لابن منظور 1/ 491.

[5] انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني 5/ 106 - 107.

[6] انظر: شرح الوجيز لعبد الكريم القزويني 5/ 578.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت