رقم القاعدة/الضابط: 1242
نص الضابط: كُلُّ مَا سُقِيَ بِكُلْفَةٍ وَمُؤْنَةٍ فِفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ, وَمَا سُقِيَ بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 -العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة, ونصف العشر فيما سقي بالمؤن [2] .
2 -يجب العشر فيما سقي بغير مؤنة, ونصف العشر فيما سقي بكلفة [3] .
3 -يجب فيما يشرب [4] بلا كلفة العشر, ويجب فيما يسقى بكلفة نصف العشر [5] .
صيغ ذات علاقة:
-إذا كثرت المؤنة خف الواجب أو سقط. وإذا خفت المؤنة كثر الواجب [6] (بيان) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المغني لابن قدامة 2/ 298.
[2] انظر: المغني 2/ 297.
[3] انظر: الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 562.
[4] يقال: شَرَّبَ قَصَبُ الزرع إذا صار الماءُ فيه. لسان العرب لابن منظور 1/ 491.
[5] انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني 5/ 106 - 107.
[6] انظر: شرح الوجيز لعبد الكريم القزويني 5/ 578.