5 -عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها, أو يباع صوف على ظهر, أو سمن في لبن, أو لبن في ضرع [1] "فكل ذلك مجهول, وهو في حكم المعدوم.
6 -عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم , فقلت يا رسول الله: يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي, أبيعه منه, ثم أبتاعه له من السوق. قال صلى الله عليه وسلم:"لا تبع ما ليس عندك H" [2] . وبيع ما ليس عند الإنسان هو بيعُ معدومٍ, وهو منهي عنه, فهو باطل.
7 -نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنتين ونحو ذلك [3] .
1 -لا يجوز بيع الثمار والخُضَر قبل استكمال ظهورها, وهو بيع باطل [4] .
2 -لا يجوز بيع ما أصله غائب, كجزر وفجل ولفت في بطن الأرض, مما لا يُعلم وجوده. فإذا نبت وعُلم وجوده في الأرض فبيعه صحيح [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه الدارقطني في سننه 3/ 400 - 402 (2835 - 2838) ؛ والطبراني في الكبير 11/ 338 (11935) ؛ والأوسط 4/ 101 (3708) ؛ والبيهقي - واللفظ له في السنن الكبرى 5/ 555 (10857) ، وقال عقبه:"تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي، وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفا"اهـ.
[2] رواه أحمد 24/ 31 (15315) ؛ وأبو داود 4/ 181 - 182 (3497) ؛ والترمذي 3/ 534 - 537 (1232) (1233) ؛ والنسائي 7/ 289 (4613) ؛ وابن ماجه 2/ 737 (2187) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه؛ وقال الترمذي: حديث حسن.
[3] المجموع للنووي 9/ 310.
[4] انظر: البحر الرائق 5/ 279، درر الحكام لعلي حيدر 1/ 181 (المادة 205) ، المهذب للشيرازي، مطبوع مع المجموع للنووي 9/ 310، شرائع الإسلام 2/ 46.
[5] انظر: رد المحتار 5/ 52، درر الحكام لعلي حيدر 1/ 181 (المادة 205) التاج المذهب للصنعاني 2/ 344.