3 -لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع [1] (قاعدة أصل) .
4 -بالاستنباط يتوصل إلى معرفة قصد صاحب الشريعة [2] (قاعدة أخص) .
5 -الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد [3] (مؤكدة) .
العلل ل جمع علة, والعلة في اللغة: المرض [4] , أما في الاصطلاح فأطلقت على أمور [5] :
الأمر الأول: ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر, أو ما يترتب على تشريع الحكم من مصلحة أو دفع مفسدة, كترتب ضياع النفس وفقد الأمن على شيوع القتل والهرج الذي نهى الشارع عنه بقصد حفظ النفس.
الأمر الثاني: أنها المُعَرِّفة للحكم, بأن جعلت عَلمًا على الحكم, إن وجد المعنى وجد الحكم.
الأمر الثالث: أنها المؤثرة في الحكم بجعل الله تعالى.
الأمر الرابع: الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة للعباد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموافقات للشاطبي 4/ 324. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[2] التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص 268. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[3] الموافقات للشاطبي 3/ 154، قواعد المقري ق 72، وانظر: المحصول لابن العربي 132. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[4] انظر: مختار الصحاح 1/ 215.
[5] انظر: الإحكام للآمدي 3/ 224، ميزان الأصول للسمرقندي 2/ 833، روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة 3/ 153، البحر المحيط للزركشي 5/ 111 وما بعدها، إرشاد الفحول للشوكاني ط 1 دار السلام-القاهرة 1418 هـ: 604 - 610، تعليل الأحكامٍ لمصطفى شلبي 112 وما بعدها، أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير، ط المكتبة الأزهرية للتراث 1425 هـ، 4/ 51 - 54.