4 -كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم النكاح بينهما لا يجوز أن يجمع بينهما إلا في مسألة إذا جمع بين المرأة وبين ابنة زوج كان لها قبل ذلك فإنه يجوز ذلك [1] .
5 -كل امرأتين بينهما رحم محرم بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى لأجل النسب (دون الصهر) فإنه يحرم الجمع بينهما [2] .
1 -كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما نكاحا فهما بمنزلة الأختين في كثير من الأحكام [3] . (أعم) .
2 -يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [4] (تكامل) .
شرح الضابط:
النَسَبُ: واحد الأنساب. والنِسْبَةُ والنُسْبَةُ مثله. وانتسب إلى أبيه, أي اعتزى. وتَنَسَّبَ, أي ادَّعى أنَّه نسيبُك. وفي المثل:"القريبُ مَنْ تَقَرَّبَ لا مَنْ تَنَسَّبَ".
والنسب: القرابة, وهذا المعنى هو المراد هنا.
ويكون الانتساب إلى الآباء خاصة, وقيل أيضا: إلى القبائل, وإلى البلدان, وإلى الصنائع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتاوى قاضيخان 1/ 365.
[2] زاد المعاد 5/ 128، الفروق للقرافي 3/ 129، الكليات الفقهية للمقري ص 274، تقرير القواعد وتحرير الفوائد 3/ 112.
[3] تبيين الحقائق للزيلعي 7/ 55.
[4] هو نص حديث شريف رواه البخاري 3/ 170 (2646) وفي مواضع، ومسلم 2/ 1068 (1444) ، 1069 (1445) / (3) من حديث عائشة رضي الله عنها وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.