1 -تجوز الوكالة في سائر عقود المعاملات [1] أخص.
2 -الأصل امتناع النيابة في العبادات البدنية [2] أخص.
3 -يجوز التوكيل في تحصيل المباحات [3] أخص.
4 -لا تصح النيابة في المعاصي [4] أخص.
شرح الضابط:
النيابة في الاصطلاح: قيام الإنسان عن غيره بفعلِ أمر [5] , ومدلول النيابة بهذا المعنى أعمُّ من مدلول الوكالة السابق ذكره في ضابط متقدِّم لصدق النيابة على ما لا تصدق عليه الوكالة, فإن النيابة تصدق على إمام الطاعة والوصية, ولا تصدق الوكالة على ذلك [6] ؛ ولأن النيابة قد تكون اتفاقية, وهذا ما يصدق على الوكالة, وقد تكون إجبارية, وهذا ما يصدق على بعض الولايات, وفيها ينوب الشخص عن غيره بلا رضاه أو علمه, حيث أجاز الشرع ذلك أو قضت الضرورة به, ومما تقرر في ذلك: أن العاجز عن الأمر والفعل تجوز النيابة عنه بغير أمره [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المهذب للشيرازي ص 348.
[2] انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي 3/ 523، وانظرها بلفظ:"الأصل في العبادات امتناع النيابة"، في قسم القواعد الفقهية.
[3] المغني 5/ 52.
[4] انظر: مواهب الجليل للحطاب 5/ 190.
[5] انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/ 15، قواعد الفقه للبركتي ص 519.
[6] شرح حدود ابن عرفة ص 230.
[7] انظر: التجريد للقدوري 4/ 1646، المجموع للنووي 7/ 75، عمدة القارئ للعيني 10/ 215، البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 67.