1 -إذا أحيا الصبي أرضا ميتة كانت له, لأن الصبي كالبالغ في الاكتساب [1]
2 -ما صاده الصبي من صيد أو أخذه من حطب وعشب ونحو ذلك من المباحات التي تملك بالسبق إليها وحيازتها - كان ملكا له, كما يملكها البالغ سواء بسواء [2]
3 -لو أخذ الصبي النثار - وهو ما يلقى في حفلات السرور من حلوى أو نقود ونحوهما [3] - ملكه [4]
4 -يصح للصبي المميز أن يلتقط لقطة, وتثبت يده عليها, وإذا عرّفها وليه ومضت مدة التعريف دون أن يأتي صاحبها تملكها, كما يتملكها البالغ [5]
5 -إذا رد الصبيّ غائبا بعد سماعه نداء الجاعل استحق الجعل المقرر لمن وجده [6]
6 -يستحق الصبي سلب القتيل إذا قتله في معركة, شأنه في ذلك شأن البالغ [7]
الباحث/إبراهيم طنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنثور للزركشي 2/ 299، القواعد الفقهية للبجنوردي 4/ 173، البحر الزخار لابن المرتضى 3/ 212
[2] انظر: المنثور للزركشي 2/ 299، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 221، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 308، المغني لابن قدامة 6/ 25، القواعد والفوائد للعاملي 2/ 72.
[3] المعجم الوسيط 2/ 901.
[4] المنثور للزركشي 2/ 299.
[5] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 221، حاشية ابن عابدين 3/ 319، المغني لابن قدامة 6/ 25.
[6] انظر: المنثور للزركشي 2/ 300.
[7] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 221، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 308.