فهرس الكتاب

الصفحة 13293 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1505

نص الضابط: كُلُّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا مِنَ النَّسَبِ أَوِ الرَّضَاعِ مَا يَمْنَعُ تَنَاكُحَهُمَا لَوْ قُدِّرَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا, لَا يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الوَطْءِ بِعَقْدٍ وَلَا مِلْكٍ [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع لو قدرت إحداهما ذكرا لحرم تناكحهما, يحرم الجمع بينها [2] .

2 -أيما امرأتين إذا فرضت إحداهما ذكرا لم يحل للأخرى أبدا, يحرم الجمع بينهما [3] .

3 -كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لم تجز المناكحة بينهما, فالجمع بينهما نكاحا لا يجوز [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الذخيرة للقرافي 4/ 310؛ وانظر: النوازل للعلمي 1/ 63؛ وعقد الجواهر الثمينة 2/ 435 طبعة دار الغرب، تحقيق: عبد الحميد لحمر.

[2] انظر نهاية المحتاج للرملي 6/ 278؛ زاد المعاد 5/ 117؛ العزيز شرح الوجيز 8/ 40؛ الروضة للنووي 7/ 118.

[3] حاشية الطحطاوي 2/ 18.

[4] انظر المبسوط 2/ 830، 3/ 971؛ فتح القدير 3/ 125.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت