رقم القاعدة/الضابط: 1505
نص الضابط: كُلُّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا مِنَ النَّسَبِ أَوِ الرَّضَاعِ مَا يَمْنَعُ تَنَاكُحَهُمَا لَوْ قُدِّرَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا, لَا يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الوَطْءِ بِعَقْدٍ وَلَا مِلْكٍ [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع لو قدرت إحداهما ذكرا لحرم تناكحهما, يحرم الجمع بينها [2] .
2 -أيما امرأتين إذا فرضت إحداهما ذكرا لم يحل للأخرى أبدا, يحرم الجمع بينهما [3] .
3 -كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لم تجز المناكحة بينهما, فالجمع بينهما نكاحا لا يجوز [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذخيرة للقرافي 4/ 310؛ وانظر: النوازل للعلمي 1/ 63؛ وعقد الجواهر الثمينة 2/ 435 طبعة دار الغرب، تحقيق: عبد الحميد لحمر.
[2] انظر نهاية المحتاج للرملي 6/ 278؛ زاد المعاد 5/ 117؛ العزيز شرح الوجيز 8/ 40؛ الروضة للنووي 7/ 118.
[3] حاشية الطحطاوي 2/ 18.
[4] انظر المبسوط 2/ 830، 3/ 971؛ فتح القدير 3/ 125.