6 -من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمنتقل أو لا كأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء [1] .
7 -من خير بين شيئين فاختار أحدهما يعد كالمتنقل [2] .
1 -من خير بين شيئين فتعذر أحدهما تعيّن الآخر [3] . تكامل
2 -مَنْ ثَبَتَ لهُ التخيير بَيْنَ حَقَّيْنِ إِنِ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا سَقَطَ الآخَرُ, وَإِنْ أَسْقَطَ أَحَدَهُمَا ثَبَتَ الآخَرُ [4] [ف/ ... ] تكامل
هذه القاعدة مكملة لقاعدة:"مَنْ خُيِّرَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَتَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الآخَرُ [5] "مبينة لبعض ما يترتب عليها بعد إعمالها.
وبيان ذلك أن المكلف إذا اختار أحد الشيئين المخير بينهما وتعين ما اختاره بمقتضى القاعدة المُكَمَّلّة فإنه يمكن أن يحمل تصرفه على اعتبارين:
1 -أن يقدر أنه اختار الشيء المرغوب عنه أولًا ثم انتقل منه إلى الأمر المختار, وهذا معنى شطر القاعدة الأول القاضي بأن من خير بين شيئين فاختار أحدهما يعد كالمتنقل.
2 -أن يعتبر أنه ما اختار قط إلا ذلك الشيء. وهذا هو معنى الشطر الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/ 501؛ شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 337.
[2] المقري وقواعده لأكناو ص 258، نقلًا عن المقري: القاعدة (626) .
[3] الشرح الكبير لابن قدامة 9/ 133؛ المغني لابن قدامة 9/ 142، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/ 501؛ شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 337.