7_ لا يجوز فعل المؤقت قبل وقته [1] .
قواعد ذات علاقة:
1_ الواقع قبل السبب في جميع الأحكام لا يعتد به [2] (عموم وخصوص وجهي) .
2_ أداء العبادة المؤقتة قبل وقتها لا يجوز [3] (أخص) .
3_ إسقاط الحق قبل وجوبه لا يصح [4] (أخص) .
4_ المناسك قبل وقتها لا تجزئ [5] (أخص) .
5_ من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه [6] (متكاملة) .
هذه القاعدة تتعلق بالأحكام التي جعل لها الشرع وقتًا محددًا, وعلى رأسها العبادات المؤقتة.
ومعناها: أن الأحكام التي جُعل لها في الشرع وقت معين يجب حصولها في هذا الوقت, وأن لا تتقدم عليه, فلو وقعت قبله فإنها لا تصح, ولا يعتد بها, ولا تترتب عليها آثارها الشرعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: مستند الشيعة للحلي 4/ 69 - 70.
[2] الفروق - وما معه- للقرافي 3/ 355. وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"الحكم لا يتقدم سببه".
[3] بدائع الصنائع 2/ 160.
[4] تبيين الحقائق 5/ 257. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"إسقاط الحق قبل وجود سببه لا يصح".
[5] مجموع الفتاوى 26/ 203.
[6] أشباه السيوطي ص 153. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.