رقم القاعدة: 109
نص القاعدة: مَقَاصِدُ الشَّارِعِ لَا تَثْبُتُ إِلَا بِالْقَطْعِ أَوْ بِالظَّنِّ الرَّاجِحِ [1]
1 -المقاصد العامة لا تثبت بالظن [2] /قاعدة أخص
2 -أصول الشريعة قطعية [3] /علاقة عموم وخصوص
3 -الكليات الشرعية قطعية لا مدخل فيها للظن [4] /علاقة عموم وخصوص
4 -المظنونات لا تجعل أصولا [5] /قاعدة أخص
5 -مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي دليل على قصد الشارع /قاعدة أخص [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص 139، بتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، وهي الطبعة المعتمدة في هذه القاعدة.
[2] انظر: نظرية التقريب والتغليب للريسوني ص 250 - 251، مطبعة مصعب بمكناس، المغرب، 1994 م.
[3] الموافقات 2/ 49.
[4] الموافقات 4/ 303.
[5] الموافقات للشاطبي 1/ 33 - 34.
[6] انظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.