فهرس الكتاب

الصفحة 2580 من 19081

رقم القاعدة: 109

نص القاعدة: مَقَاصِدُ الشَّارِعِ لَا تَثْبُتُ إِلَا بِالْقَطْعِ أَوْ بِالظَّنِّ الرَّاجِحِ [1]

1 -المقاصد العامة لا تثبت بالظن [2] /قاعدة أخص

2 -أصول الشريعة قطعية [3] /علاقة عموم وخصوص

3 -الكليات الشرعية قطعية لا مدخل فيها للظن [4] /علاقة عموم وخصوص

4 -المظنونات لا تجعل أصولا [5] /قاعدة أخص

5 -مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي دليل على قصد الشارع /قاعدة أخص [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص 139، بتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، وهي الطبعة المعتمدة في هذه القاعدة.

[2] انظر: نظرية التقريب والتغليب للريسوني ص 250 - 251، مطبعة مصعب بمكناس، المغرب، 1994 م.

[3] الموافقات 2/ 49.

[4] الموافقات 4/ 303.

[5] الموافقات للشاطبي 1/ 33 - 34.

[6] انظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت