1 -يجب على ولي الصبي أن يمنعه من إتلاف مال الغير, بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك [1] ؛ لأن كل ما حرم فعله على البالغوجب على ولي الصبي منعه منه.
2 -يجب على ولي الصبي المميز - إذا حج أو اعتمر به - منعه من محظورات الإحرام, مثل قتل الصيد, و استعمال الطيب, و نحو ذلك [2]
3 -ليس لولي اليتيم إلباسه الحرير - في أظهر قولي العلماء - كما ليس له إسقاؤه الخمر وإطعامه الميتة؛ فما حرم على الرجال البالغين فعلى الولي أن يجنبه الصبيان [3]
4 -يجب على ولي الصبي أن يمنعه من مشاهدة الأفلام الإباحية, و من شراء المجلات الخليعة, ومنعه من كل ما يضر بعقيدته, و يدفعه نحو الرذيلة والإجرام [4] ؛ لأن ما حرم على البالغ وجب على الصبي منعه منه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المجموع للنووي 4/ 378.
[2] و قد اختلف الفقهاء فيما يترتب على ارتكاب الصبي محظورًا من محظورات الإحرام. انظر: بدائع الصنائع 2/ 211؛ حاشية ابن عابدين 2/ 466؛ الفتاوى الهندية 1/ 236؛ شرح النووي على صحيح مسلم 9/ 100؛ المغني لابن قدامة 3/ 107؛ تذكرة الفقهاء للحلي 7/ 218؛ المحلى 7/ 276.
[3] مجموع الفتاوى لابن تيمية 30/ 51. وانظر: تحفة المودود بأحكام المولود ص 243؛ حاشية ابن عابدين 1/ 706.
[4] انظر: تربية الأولاد في الإسلام لعبد الله ناصح علوان 1/ 130، 226 - دار السلام، حلب، بيروت - الطبعة الثالثة - 1401 هـ.