6 -الشرع مسموع فيما لا يمنع منه العقل [1] /قاعدة لازمة
7 -لا تكليف بما لا يطاق [2] /قاعدة مطابقة
8 -أدلة العقل تخصص العموم [3] /قاعدة متفرعة
9 -يجوز التخصيص بالحس [4] /قاعدة متفرعة
المراد بالمسَلَّمات ت: الحقائق والمدركات القطعية التي لا جدال فيها بين العقلاء , فهم جميعا يدركونها ويسلمون بها ويتعاملون على أساسها.
وهذه المسلمات قد يكون إدراكها بالعقل, وقد يكون بالحس, وقد يكون بهما معا. وهي تتشكل وتستقر من خلال بدهيات العقل البشري الجماعي, ومن خلال التجارب المتكررة والممارسات المستمرة والعادات السُّنَنِيَّة المُطَّردة.
والمراد ب الحس: مجمل الحواس الإنسانية المستعملة في درك الأشياء والأوصاف والأحاسيس المادية, كالحواس الظاهرة المعروفة باسم الحواس الخمس (وهي: السمع والبصر واللمس والشم والذوق) .
وأما العقل , فالمراد به: ملكة الفكر والنظر المعنوي, التي تمكِّن صاحبها من التمييز والإدراك واستنتاج الحقائق والمعارف التي لا تدرك بمجرد الحواس.
ومن المعلوم أن أكثر ما يستقر في قلوب الناس وما يصدر عنهم من أحكام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بيان الشرع للكندي 2/ 28؛ وفي مكنون الخزائن للبشري:"العقل متبوع فيما لا يمنع منه الشرع؛ والشرع مسموع فيما لا يمنع منه العقل"1/ 216.
[2] هذه قاعدة أصولية شهيرة، تتطرق إليها معظم المؤلفات الأصولية. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية. وانظر قاعدة:"لا تكليف إلا مع الإمكان"في قسم القواعد الأصولية.
[3] التمهيد للكلوذاني 2/ 152 - 2/ 149. وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"تخصيص العموم بالعقل جائز".
[4] حاشية العطار على شرح الجلال المحلي 3/ 470. وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"تخصيص العموم بالحس جائز"