فهرس الكتاب

الصفحة 9264 من 19081

البدل الذي هو القيمة والمبدل الذي هو منفعة العين التابعة للعين المأخوذ البدل عنها [1] .

8 -من غرَّ رجلًا بأن فلانة (امرأة بعينها) قد أذن الولي في نكاحها, أو بأنه هو وليها, فتزوجها على مهر مسمى, ودخل بها, ثم ثبت أنه قد غرر به, فقد انفسخ النكاح, لكن لا يرجع بالمهر على الغار؛ لأن غرم المهر بدل من استهلاكه للبضع واستمتاعه به, فلم يجز أن يرجع بغرم ما أوجبه استهلاكه, وإن كان مغرورًا كالمغرور في مبيع قد استهلكه, ولأن لا يجمع بين تملك البدل والمبدل, وقد تملك الاستمتاع الذي هو معوض مبدل, ولم يجز أن يتملك المهر الذي هو عوض بدل [2] .

9 -من أبان سنًا فوداها ثم ردت فثبتت كما كانت استرجعت الدية؛ لئلا يجتمع للمجني عليه بين البدل والمبدل [3]

استثناءات من القاعدة:

من غصب حنطة فبللها بللا يسري إلى التلف, فالمذهب عند الشافعية أنها كالتالفة فيأخذ بدلها من الغاصب, وتكون الحنطة للمالك - في أحد الوجهين عندهم - كي لا يكون العدوان قاطعا حقه كما لو نجَّس زيته - وقلنا يطهر بالغسل - فإن المالك أولى به [4] .

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الذخيرة للقرافي 5/ 509.

[2] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 9/ 345.

[3] البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى 6/ 281.

[4] انظر: المنثور في القواعد للزركشي 1/ 98.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت