فهرس الكتاب

الصفحة 9263 من 19081

4 -إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها ومعظم منافعها, فضُمِّنَها الغاصب, واختار المغصوب منه الضمان, زال ملكه عنها وملكها الغاصب ضرورة؛ كي لا يجتمع البدل والمبدل منه لشخص واحد [1]

5 -لا تصح الإجارة على الطاعات, كالإيمان والجهاد والصلاة؛ لأنها لو صحت لاجتمع الأجر والأجرة لواحد [2] .

6 -من سرق شيئًا, فضاع منه, فقضي عليه بدفع مثله - أو قيمته - فدفعه إلى مالكه, ثم وجد المسروق, لا يجب عليه رده على مالكه؛ لأنه لما دفع المثل - أو القيمة - إلى المالك انتقل ملك المسروق إلى الغارم؛ لعدم صحة الجمع بين البدل والمبدل منه [3] . وكذلك لو سرق الثوب فشقه بحيث لا ينتفع به للبس, فضمن قيمته, واختار صاحب المال القيمة, ملك السارق الثوب المشقوق, لئلا يجتمع البدل والمبدل منه لصاحب المال [4] .

7 -من استأجر دابة, فزاد على القدر المتفق عليه في عقد الإجارة ما يُعطب مثله, فعطبت الدابة, خُيِّر مالك الدابة بين كراء المثل في الزائد وبين قيمة الدابة يوم التعدي ولا كراء له, ولا يجمع له بين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المسألة خلافية، والمذكور هنا هو مذهب الحنفية. انظر: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 3/ 96؛ البحر الرائق لابن نجيم 8/ 135؛ الحاوي الكبير للماوردي 7/ 216.

[2] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 156؛ الفروق - وما معه- 3/ 2؛ شرح النيل لاطفيش 10/ 16. ومسألة أخذ الأجرة على الطاعات فيها بعض تفصيل، انظره في: الموسوعة الفقهية 1/ 291.

[3] انظر: مباني تكملة المنهاج للخوئي 1/ 317.

[4] هذه المسألة أيضًا فيها خلاف، والمذكور مذهب الحنفية. انظر: المبسوط للسرخسي 9/ 164؛ المجموع للنووي 14/ 244؛ المغني 9/ 104.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت