فهرس الكتاب

الصفحة 7661 من 19081

6 -من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه, وإن كان السبب خفياًّ فليس له ذلك. [1]

7 -إِذَا ظَفِرَ الْإِنْسَانُ بِجِنْسِ حَقِّهِ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ المُتَعَذِّرِ هَلْ يَأْخُذُهُ أَمْ لا؟ [2]

1 -لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. [3] [ف/] أصل للقاعدة.

2 -للدائن أن يأخذ بيده إذا ظفر بجنس حقه بغير رضا المدين. [4] [ف/] أخص.

3 -كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه, ولا يؤدي أخذه لفتنة, ولا تشاجر, ولا فساد عرض, أو عضو - فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم. [5] قيد للقاعدة.

4 -ظفر المستحق بحقه عند تعذر أخذه ممن هو عليه جائز إلا في حق المجانين والأيتام والأموال العامة لأهل الإسلام. [6] [ف/] قيد للقاعدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القواعد والأصول الجامعة لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ص 95.

[2] الذخيرة للقرافي 3/ 422.

[3] مجلة الأحكام العدلية: مادة 97. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"صاحب الحق إذا ظفر بجنس حقهِ كان له أَن يأخذه".

[4] حاشية ابن عابدين 6/ 150.

[5] الفروق 4/ 76 - 77. الفرق الثالث والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما يحتاج للدعوى وبين قاعدة ما لا يحتاج إليها.

[6] المنثور للزركشي 1/ 394. ووردت بلفظ"الظفر بالحق إنما يكون في الأمور الخاصة دون العامة"حاشية البجيرمي تحفة الحبيب على شرح الخطيب 5/ 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت