رقم القاعدة: 815
نص القاعدة: المَنْعُ لِحَقِّ الغَيْرِ يَرْتَفِعُ بالرِّضَا [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -التحريم إذا كان لآدمي معين أمكن أن يزول برضاه [2] .
2 -من كان المنع لحقه يزول برضاه [3] .
3 -من كان المنع لحقه زال بإذنه [4] .
4 -من كان المنع لحقه فإذا أجازه جاز [5] .
1 -العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟ [6] [ف/] (أعم) .
2 -إذا زال المانع عاد الممنوع [7] [ف/] (أعم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أسنى المطالب 2/ 103، نهاية المحتاج 4/ 144.
[2] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/ 394.
[3] انظر: حاشية الجمل 3/ 510، حاشية البجيرمي 3/ 141.
[4] انظر: المهذب 1/ 313، المجموع 13/ 239، أسنى المطالب 2/ 162، حاشية الرملي 2/ 162، الكافي لابن قدامة 3/ 4. وفي لفظ: من كان المنع لحقه جاز بإذنه. انظر: المصدر نفسه 2/ 616، 3/ 10، المغني 8/ 180.
[5] انظر: الموافقات 1/ 294، الذخيرة 8/ 115، الاختيار لتعليل المختار 2/ 101.
[6] إيضاح المسالك ص 146. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] المجلة - و شروحها - المادة 24. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.