فهرس الكتاب

الصفحة 14409 من 19081

حق الورثة الآخرين ويوجِب حصولَ الوحشة والعداوة بينهم, فلا يصح هذا الإقرار في حق الورثة [1] .

تطبيقات الضابط:

1 -إقرار المورِّث لوارثه بعينٍ بعد تعلق الحقوق بها, لا يكون صحيحا [2] .

2 -إذا أقرّ المريض بدَينٍ لزوجته التي طلّقها بلا طلبها في مرضه, ومات في عدّتها, فهي وارثة, إذ يُعتبر الزوج فارًّا من أن تكون وارثة له, فيُردّ قصده عليه, وبما أنها وارثة فلا يصح إقراره لها [3] .

فإن مات الزوج بعد انقضاء عدّتها, استَحقّت ما كان أَقرّ لها به في مرض موته, لأنها خرجت حينئذ عن الورثة, فانتفت تهمة محاباتها وتخصيصها بشيء زائد على الورثة الآخرين [4] .

3 -من طلّق زوجته في مرض موته طلاقا بائنا بطلبها, ثم أقرّ لها بدَينٍ, ومات في عدّتها, فلها الأقل من الإرث ومن الدَّين, لقيام التهمة ببقاء العدّة, وهي احتمال تواطؤ الزوجة مع زوجها على الطلاق ليُقِرّ لها بالدَّين الزائد على ما سترثه من نصيبها من الميراث, فعُوملتْ بالأقل دفعا لقصدها السيئ ظاهرًا, ولم يُقبل إقرار الزوج هنا إلا في حدود الأقل من الميراث والدّين, لأن باب الإقرار كان منسدًّا أمامه قبل الطلاق لأن بقاء الزوجية سبب للإرث, ويعلم الزوج أن إقراره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر شرح المجلة لحيدر 4/ 120 - 121 مادة 1597 و 1598 وبدائع الصنائع 7/ 224 وأحكام تصرفات المريض ص 1121.

[2] المبسوط 25/ 69.

[3] انظر حاشية ابن عابدين 5/ 616 وأحكام تصرفات المريض ص 1122.

[4] انظر حاشية ابن عابدين 5/ 616 وأحكام تصرفات المريض ص 1122.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت