فهرس الكتاب

الصفحة 9035 من 19081

3 -الأصل أنه يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في عُلقة من علائقه [1] . [ف/ ... ] (متكاملة)

4 -العقد إذا وقع فاسدًا لا يصح بزوال ما وقع به فاسدًا [2] . [ف/ ... ] (مخالفة)

5 -الأصل أن العقد الفاسد معتبر بالجائز في الحكم [3] . [ف/ ... ] (متكاملة)

6 -العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد لزم وارتفع الفساد [4] . [ف/ ... ] (متكاملة)

7 -كل ما بطل بيعه لأجل جهالته متى زالت الجهالة: جاز البيع [5] . (أخص)

8 -البيع المصاحب للشرط المناقض يصح إذا أسقط الشرط [6] . (أخص)

شرح القاعدة:

العقد الفاسد عند الحنفية ومن وافقهم هو: ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه [7] . أي أنه وقع مستوفيًا لأركانه وشرائط انعقاده [8] , بأن صدر من أهله في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أصول الإمام الكرخي مع تأسيس النظر ص 165، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] الحاوي الكبير للماوردي 6/ 93، ووردت في روضة الطالبين للنووي 5/ 486، وحاشية الجمل على شرح المنهج 4/ 203، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 127، ومطالب أولي النهى للرحيباني 3/ 306 بلفظ:"الفاسد لا ينقلب صحيحًا". وقد وردت في حاشية البجيرمي على المنهج 2/ 217، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج 3/ 284 بلفظ:"ما وقع فاسدًا لا ينقلب صحيحًا".

[3] المبسوط للسرخسي 8/ 8.

[4] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 178، رد المحتار لابن عابدين 5/ 94، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] جمهرة القواعد الفقهية للندوي 2/ 849، نقلا عن شرح الجصاص لمختصر الطحاوي 1/ 171.

[6] انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 5/ 243 - 244، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 239، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 3/ 313.

[7] انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1/ 259، تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 44، 138، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار لابن عابدين 6/ 45، التاج المذهب للعنسي 2/ 453.

[8] شرائط الانعقاد هي: الشروط التي لا ينعقد العقد بدونها، وهي ترجع إلى خلل في ركن من أركان العقد في ذاته؛ كالعاقد، والمعقود عليه، مثل: أن يكون العاقد عاقلًا مميزًا، فلا ينعقد بيع المجنون والصبي الذي لا يعقل، لأن أهلية المتصرف شرط انعقاد التصرف والأهلية لا تثبت بدون العقل فلا يثبت الانعقاد بدونه، ومثل: أن يكون المبيع موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم. انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 135، الفتاوى الهندية 3/ 2 - 3، المدخل الفقهي العام للزرقا 1/ 425.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت