رقم القاعدة: 561
نص القاعدة: إذَا تَعَارَضَ وَاجِبَانِ قُدِّمَ آكَدُهُمَا [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إذا تعارض واجبان قدم أوكدهما [2]
2 -متى اجتمع واجبان أحدهما آكد من الآخر قدم الآكد [3]
3 -إذا تعذر جمع الواجبين قدم أرجحهما وسقط الآخر بالوجه الشرعي [4]
4 -إذا تعارض واجبان قدم أقواهما [5]
قواعد ذات علاقة:
1 -إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما [6] [ف/ ... ] أعم
2 -حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى [7] متفرعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 1/ 165، القواعد الفقهية للباحسين ص 266، وانظر: المنثور للزركشي 1/ 339، الفوائد المبنية للشعراني 1/ 141/ب، مواهب الجليل 2/ 322، حاشية الدسوقي 1/ 289.
[2] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 289، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 344.
[3] تفسير القرطبي 2/ 335.
[4] القواعد النورانية ص 79.
[5] انظر: النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 3/ 42.
[6] فتح الباري لابن حجر 9/ 123. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما".
[7] الإبهاج للسبكي 3/ 257، فتح القدير للكمال بن الهمام 2/ 142. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"حق العبد مقدم على حق الشرع".