فهرس الكتاب

الصفحة 6062 من 19081

رقم القاعدة: 561

نص القاعدة: إذَا تَعَارَضَ وَاجِبَانِ قُدِّمَ آكَدُهُمَا [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -إذا تعارض واجبان قدم أوكدهما [2]

2 -متى اجتمع واجبان أحدهما آكد من الآخر قدم الآكد [3]

3 -إذا تعذر جمع الواجبين قدم أرجحهما وسقط الآخر بالوجه الشرعي [4]

4 -إذا تعارض واجبان قدم أقواهما [5]

قواعد ذات علاقة:

1 -إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما [6] [ف/ ... ] أعم

2 -حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى [7] متفرعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 1/ 165، القواعد الفقهية للباحسين ص 266، وانظر: المنثور للزركشي 1/ 339، الفوائد المبنية للشعراني 1/ 141/ب، مواهب الجليل 2/ 322، حاشية الدسوقي 1/ 289.

[2] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 289، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 344.

[3] تفسير القرطبي 2/ 335.

[4] القواعد النورانية ص 79.

[5] انظر: النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 3/ 42.

[6] فتح الباري لابن حجر 9/ 123. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما".

[7] الإبهاج للسبكي 3/ 257، فتح القدير للكمال بن الهمام 2/ 142. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"حق العبد مقدم على حق الشرع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت