فهرس الكتاب

الصفحة 9267 من 19081

4 -النقود تتعين بالتعيين في الأمانات. [1] [ف/] (مكملة للقاعدة) .

5 -العروض تتعين بالتعيين. [2] [ف/] (مكملة للقاعدة) .

6 -عدم تعين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير. [3] [ف/] (مبينة للقاعدة) .

7 -الأصل أن كلا من الثمن والمثمن مقصود بنفسه. [4] [ف/] (تعليل لمخالفي القاعدة) .

شرح القاعدة:

الثمن لغة: ما يستحق به الشيء عوضًا عما يباع, فهو ما يتراضى عليه المتعاقدان ويأخذه البائع في مقابل المبيع, ويطلق أيضًا على قيمة الشيء ومقداره الحقيقي. [5]

واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه"ما يثبت في الذمة دينًا عند المقابلة" [6] .

أما الجمهور فيقصدون به النقد أي الدراهم والدنانير. فعرفه الحطاب من المالكية فقال:"الثمن: الدراهم والدنانير, وما عدا ذلك مثمنات" [7] . وعرفه النووي من الشافعية بقوله:"الأثمان هي الدراهم والدنانير خاصة" [8] . وعند الحنابلة: الدراهم والدنانير لا يكونان ثمنًا إلا إذا دخلت عليهما الباء, فلو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] درر الحكام لعلي حيدر 2/ 272.

[2] الذخيرة للقرافي 5/ 479.

[3] غمز عيون البصائر للحموي 3/ 353.

[4] الأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 270 ..

[5] انظر: لسان العرب لابن منظور، القاموس المحيط للفيروز آبادي- مادة ثمن.

[6] حاشية ابن عابدين 7/ 375. وعرفته المجلة بأنه:"ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة"المادة 152.

[7] حاشية ابن عابدين 7/ 375. وعرفته المجلة بأنه:"ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة"المادة 152.

[8] تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 205. وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي 9/ 330.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت